إن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون هناك تحقيق أو بلاغ جدّي عن واقعة معينة تكون جناية أو جنحة وتسند إلى شخص معين بقدر يبرر تعرّض التحقيق لحريته وحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بالجريمة.
الحكم كاملاً